الفيض الكاشاني
187
الوافي
يكن صبيا صغيرا » . بيان : لا يخفى أن المتبادر من هذا الخبر أن الموضع يطهر بمجرد إزالة الدم عنه من غير ماء 4067 - 18 التهذيب ، 1 / 425 / 23 / 1 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن علي عليه السّلام قال « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » . 4068 - 19 الكافي ، 3 / 60 / 9 / 1 علي بن محمد عن سهل عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع عليه السّلام تجوز الصلاة والطهر منه أفضل » ( 1 ) . 4069 - 20 الكافي ، 3 / 59 / 4 / 1 الأربعة التهذيب ، 1 / 260 / 42 / 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ، أن عليا
--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 260 رقم 754 ) .